محمد جواد مغنية

639

الفقه على مذاهب الخمسة

ولي الصغير والمجنون والسفيه الصغير : تقدم الكلام عن التحجير على الصغير والمجنون والسفيه . وبديهة انه لا بد لكل محجر عليه في شيء من ولي أو وصي يرعى ذلك الشيء ويدبره نيابة عن الأصيل ، فمن هو هذا الولي والوصي ؟ وتنبغي الإشارة قبل كل شيء إلى أن الحديث في هذا الفصل ينحصر في الولاية على المال فقط ، أما الولاية على الزواج فتقدم الكلام عليها في بابه . اتفقوا على أن ولي الصغير أبوه ، وان الأم لا ولاية لها إلا على قول لبعض الشافعية ، واختلفوا في غير الأب ، قال الحنابلة والمالكية : تكون الولاية بعد الأب لوصيه : فإن لم يكن للأب وصي فللحاكم الشرعي ، أما الجد فلا ولاية له إطلاقا ، لأنه لا ينزل منزلة الأب في شيء - عندهم - وإذا كانت هذه حال الجد لأب فبالأولى الجد لأم . وقال الحنفية ، تكون الولاية بعد الأب لوصيه ، ثم للجد لأب ، ثم لوصيه ، فإن لم يكن فللقاضي . وقال الشافعية : تنتقل من الأب إلى الجد ، ومنه إلى وصي الأب ، ومنه إلى وصي الجد ، ثم إلى القاضي .